تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
288
كتاب الطهارة
حدود العورة الواجب سترها ثمّ إنّ المراد بالعورة التي يجب سترها ، ويحرم النظر إليها ، هي القُبُل والدبُر والبيضتان ؛ لدلالة العرف عليه ، وللآية الشريفة " 1 " الدالَّة على وجوب ستر الفرج وتحريم النظر إليه ؛ لأنّ الفرج لا يشمل أزيد من ذلك قطعاً . ويدلّ عليه أيضاً : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) ، قال : " العورة عورتان : القُبُل والدُّبُر ، والدُّبُر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " " 2 " . وما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلَّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أو من رآه " 3 " متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال إنّ الفخذ ليست من العورة " 4 " . ومرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) الفخذ ليس من العورة " 5 " . ولا يخفى أنّ إسناد الصدوق الحكم المذكور إلى الإمام ( عليه السّلام ) - من دون
--> " 1 " النور ( 24 ) : 30 . " 2 " الكافي 6 : 501 / 26 ، تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1151 ، وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 1 . " 3 " هكذا في التهذيب وهو الصحيح وفي الوسائل ( ط . الإسلامية ) : رآها . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1150 ، وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 1 . " 5 " الفقيه 1 : 67 / 253 ، وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 4 .